ننشر تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وذلك للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن قطاع الصناعة، يعد من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة المجتمعات والدول، لما يساعد فيه من توفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير والدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بحل مشكلات ذلك القطاع الهام ولاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية.
ورغم جهود الدولة للاهتمام بذلك القطاع الصناعى، بداية من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المبادرات وتشكيل اللجان المختصة لبحث أوضاع آلاف المصانع المتعثرة بعد أحداث ثورة 25 يناير، والعمل على إعادة تشغيلها وإسقاط الديون المتراكمة عليها، وكذلك صدور عدد من التشريعات التي تساعد فى دعم الصناعة الوطنية، مثل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العديد من المزايا التحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، الذى يستهدف تشجيع المنتجات المحلية وخلق سوق محلى لها.
إلا أن تلك الجهود مازالت لم تحقق الهدف الكامل المنشود منها بشأن تشجيع المنتج المحلى، ولاسيما فيما يتعلق بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، والذى يعد أمرا هاما حاليا فى ظل توجه الدولة للاعتماد على إنتاجها الوطنى فى مختلف القطاعات ترشيدا لفاتورة الإستيراد التي أصبحت تمثل عبئا نقديا كبيرا على الدولة فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، نتيجة الاضطرابات الدولية.
فرغم صدور ذلك القانون فى عام 2015 والقيام بإجراء تعديلات عليه عام 2018 ، لتحقيق الهدف منه، إلا أن ذلك الهدف المرجو منه مازال يواجه بعض العقبات على ارض الواقع، وهو ما يجعل القطاع الصناعى والمشروعات المتوسطة والصغيرة يشكون من عدم التطبيق الفعلى للقانون وتحقيق الهدف منه.
ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون المرافق، حيث يستهدف القضاء على الثغرات التي تحول دون استفادة المصانع المحلية من ذلك القانون الذى يهدف لتشجيعها فى الأساس، والاعتماد على منتجاتها فى القطاعات الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة للدولة ويمكنها من مواجهة التحديات العالمية فى التوقيت الحالى، حيث أن بتحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد فى بعض المنتجات دون الحاجة إلى استيراد تلك المنتجات، يكون هناك فوائد متعددة للبلاد فى هذا التوقيت، فى مقدمتها تقوية الاقتصاد المصرى وزيادة معدل النمو وتقليل حجم الاستيراد والحاجة للعملات الأجنبية، وذلك إلى جانب توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون، تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.
وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 %.
كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.
وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.
وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".
وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.
كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر طالما كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب العقود الحكومية المزيد المزيد الصغیرة ومتناهیة الصغر مشروع القانون المنتج المحلى تفضیل المنتج فى المائة وهو ما
إقرأ أيضاً:
%15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم.
وينشر صدى البلد أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.