تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدا مادة واحدة تم إرجاء التصويت عليها لاجتماع مقبل.

وشهد الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد المؤجلة والخلافية، ومنها تعريف المكملات الغذائية الوارد في المادة الثانية، حيث تم التوافق علي إضافة جملة،" وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة علي حسب الأحوال"، ليصبح نص التعريف كالتالي:

المكملات الغذائية: مكمل غذائي بغرض استكمال الغذاء العادي وتحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذوية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة وتسوق في صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي، وذلك في حدود النسب العلمية التي تختص بها الهيئة، وذلك وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة علي حسب الأحوال.


كما حسمت اللجنة الخلاف بين الجهات المختلفة حول نص المادة (۳۸) و أصلها مادة (٣٥) في مشروع القانون، وذلك بعد جدال واسع بين ممثلي وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وتنص المادة علي: "كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه"

واعترض ممثلي الصحة علي النص، باعتباره يمنح هيئة سلامة الغذاء صلاحية التسجيل للأغذية، من وجهة نظرهم. فيما تمسك ممثلي الهيئة به ليتمكنوا من عملهم.

وتدخل النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، ليؤكد أن نص المادة يتحدث عن عقوبة وليس صلاحية التسجيل، وأنه لامبرر لاعتراض ممثلي الصحة، مؤكدا بأن اللجنة تستهدف الحفاظ علي صحة المواطنين في الأساس.
وبدوره أعلن شحاته ابو زيد، مقدم مشروع القانون تمسكه بنص المادة، مشيرا إلي أنه نص عقابي.
واقترح النائب محمد السلاب، حذف كلمة " للهيئة" من النص،  لحل الخلاف وهو ما وافقت عليه اللجنة، وأصبح النص كالتالي: "كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم  معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه"


فيما أرجأت اللجنة، حسم المادة (۳۹) وأصلها مادة (٣٦) في مشروع القانون، والتى تنص علي،: كل من أعلن عن الغذاء، أو أي من المواد الملامسة للغذاء، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه."

وذلك لحين إطلاع اللجنة علي النص المماثل لها في قانون هيئة الدواء.

ومن المقرر، أن تحسم اللجنة تلك المادة في الاجتماع المقبل مع التصويت علي مشروع القانون بشكل كامل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع القانون نص المادة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟

أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.

برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولينبرلماني: الرئيس السيسي حريص على ضمان نزاهة العملية الانتخابيةبرلماني: التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لبناء اقتصاد تنافسي وجاذببرلماني: آن أوان استرداد آثار مصر المنهوبة..وحجر رشيد على رأس الأولويات

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.

وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.

وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.

وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

عقوبة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك مجلس النواب مستقبل وطن ظاهرة التحرش التحرش ظاهرة التحرش ضد الأطفال

مقالات مشابهة

  • “مالية النواب” تناقش موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب
  • مالية النواب تستكمل مناقشات موازنة 2026
  • اتحاد الصناعات: المياة المعدنية في مصر تخضع لمراحل معالجة وتعبئة تحت إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء
  • الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
  • الدولة يناقش مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية
  • أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
  • الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
  • بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
  • موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل