مفاجأة في يناير.. هل يزيد الحد الأدنى للأجور؟ إعلان هام من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ينتظر الموظفون قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور، وذلك بعدما أعلنت وزير العمل عنه أنه من المنتظر مراجعته في شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى قيمة الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي والتي تبلغ 6000 جنيه شاملة التأمينات والامتيازات الأخرى، ما يعني أن قيمة الحد الأدنى التي يجب أن يحصل عليها العمال لا تتخطى 4330 جنيهًا.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في القطاع الخاص في وقت سابق وفي آخر زيادة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه، وذلك بالمساواة مع القطاع الحكومي، الذي ينتظر هو الآخر زيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث أنه سبق وأن زاد المبلغ في شهر مارس مارس من العام الذي أوشك على الانتهاء.
مراجعة الحد الأدنى للأجور في ينايروبينما تساءل عدد كبير عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، حسم وزير العمل محمد جبران الأمر، الذي أكد أنه من المنتظر أن تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالطقاع الخاص في شهر يناير المقبل، حيث جاء ذلك في خضم تأكيده على أن العادة درجة على أن يتم طرحه فى كل شهر يناير سنويا، لكنه استدرك قائلا: "إلا أننا حاليا في مرحلة صعبة تتطلب تكاتف الجميع، من أصحاب الأعمال والعمال مع الدولة"، وهو الأمر الذي ينتظره العاملون بالقطاع الخاص.
وتأتي مراجعة الحد الأدنى للأجور من قبل المجلس القومي للأجور الذي يضم في تشكليه الحكومة، ويرأسه وزير التخطيط كما يضم اتحاد عمال مصر وكذلك النقابات والجهات المختصة وأصحاب الأعمال وكل ذي صلة بمجتمع الأعمال من الخاضعين لأحكام قانون العمل الذي ينظم مسألة الحد الأدنى للأجور وضوابط تحديدها وزيادتهااستنادا إلى بعض المحددات.
الحد الدنى للأجور بالقطاع الخاصوبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، فقد كان قانون العمل محددًا بوضوح لحقوق العمال في هذا الشأن، حيث إنه في ضوء ما فرضه من ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور من قبل المجلس القومي للأجور، ألزم الشركات والمصانع وجميع الخاضعين لأحكام قانون العمل، بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولا يستثني القانون أيا من المخاطبين بأحكامه من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إن كل من يخضع لأحكام قانون العمل مُلزم بتطبيقه، وإلا تعرض للمساءلة القانونية في ضوء اللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لتلك المسألة، فيما نص القانون على أن تستنثى المصانع المتعثرة، ولكن ذلك يتم بضوابط محددة، وهي أن يقدم المصنع ما يثبت ذلك للمجلس القومي للأجور، والذي يحسم الأمر ويصدر قراره إما بالاستثناء أم لا.
وفي ضوء ذلك، تقول النائبة سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الشركات والمصانع ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه يتعين على شركات القطاع الخاص التقدم بأوراق رسمية تتضمن آخر موازنتين لها، الموازنة الخاصة بالعام الذي تقدن فيه طلب الاستثناء، والعام السابق له، وتفيد تلك الأوراق بتعثر الشركة ووجود مشاكل مالية بها.
احسب الاستقطاعات التأمينية الرسميةهناك استقطاعات تأمينية من مرتب الموظف تدخل تحت مظلة الحد الأدنى للأجور، حيث إن الموظف لا يحصل على صافي الحد الأدنى للأجور كاملًا وإنما يتم استقطاع منه بعض النسب الخاصة بالتأمينات وغيرها والتي أشار إليها وزير العمل، مبينًا أن الحد الأدنى للأجور في ضوء ذلك يكون 4300.
ومن ضمن الاستقطاعات التي تتم من مرتب الموظف، هي الاشتراكات التأمينة والتي من المقرر أن تزيد من شهر يناير المقبل، حيث يشترك الموظف والعامل المؤمن عليه مع الشركة في دفع الاشتراك التأميني السنوي، إذ ينص القانون على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة ، أما في القطاع العام فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدنى للاجور الحد الادنى للاجور زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص المزيد المزيد الحد الأدنى للأجور القومی للأجور القطاع الخاص قانون العمل شهر ینایر فی ضوء على أن
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.