هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بر الوالدين .. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء مضمونه كالتالي: هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.
بر الوالدين في السنة والشريعة
وقالت الدار في إجابتها إن السنة النبوية نقلت إلينا أحاديث كثيرة تدل على أن الذنوب تكفر ببعض الأعمال الصالحة، مثل الحج، وبر الوالدين، وقيام ليلة القدر، وغيرهم.
وذكرت دار الإفتاء قول النبي ﷺ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» رواه الترمذي.
عواقب عدم بر الوالدين في الدنيا والآخرة
وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى نهى عن عدم بر الوالدين وعقوقهم، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ منها عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأوضحت الإفتاء أن عقوق الوالدين يمنع الشخص من دخول الجنَّة؛ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.
بر الوالدين
وأضافت الإفتاء قائلة: وقد بيَّن العلماء أن العقوق: هو كلُّ ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 115، ط. دار الفكر): [والوجه الذي دلَّ عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين؛ أي عرفًا] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [والعقوق -بضم العين المهملة- مشتقٌّ من العق؛ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذَّى به الوالد من ولده من قولٍ أو فعلٍ إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك] اهـ.
وقال العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 251، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [والعقوق: ما يتأذى به من قول أو فعل غير محرم ما لم يتعنت الأصل] اهـ.
وروى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بر الوالدين الوالدين بر الوالدین ى الله علیه رضی الله
إقرأ أيضاً:
ما السن الشرعية للأضحية؟.. تعرف على عمر كل نوع منها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما السن الشرعية للأضحية وهل يجوز التضحية بكثيرة اللحم التي لم تبلغ السن المحدد؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعا التضحية بالأضحية التي بلغت السن الآتية:
- من الضأن (الخِراف): ما أتم ستة أشهر، ولا يجزئ أقل من ذلك.
- ومن الماعز: ما أتم عامًا هجريًا، ولا يجزئ أقل من ذلك.
- ومن البقر والجاموس: ما بلغ سنتين هجريتين، أو بلغ وزنه 350 كم
- ومن الجِمال: ما بلغ خمس سنين هجرية، أو بلغ وزنه 350 كم.
وأكدت دار الإفتاء أن ما عليه الفتوى: أنه يجوز ذبح الإبل أو البقر أو الجاموس إذا كان كثير اللحم حتى ولو لم يبلغ السن الشرعية؛ لأن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن، ووفرة اللحم في الإبل أو البقر والجاموس تتحقق فيما بلغ وزنه 350 كم منها.
دليل مشروعية الأضحيةوكشفت دار الإفتاء المصرية عن الدليل على مشروعية الأضحية من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ردا على سؤال “ما الدليل على مشروعية الأضحية؟”: إن الله تعالى شرع الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،..." متفق عليه.
كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي" أخرجه أحمد.
وأوضحت الإفتاء أن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية.
وكشفت عن أنها شرعت لحِكَم كثيرة منها:
* طاعة لله تعالى وشكرًا له سبحانه على نعمه التي لا تحصى.
* إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام.
* وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت.
* إكرامًا للجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.