كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .

بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر الشائعات

حذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد

إقرأ أيضاً:

المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً ببنى سويف.


جهات التحقيق المختصة، قررت حبس المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


عقوبة الابتزاز الالكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”. 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعى صور بنى سويف جرائم تقنية المعلومات

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة ناشر شائعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح
  • عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها.. اعرف الجزاء فى الدنيا والآخرة
  • الداخلية تكشف تزييف فيديو حول تجاوزات بأقسام فى الإسكندرية وتضبط المتهمين
  • تعرّف على عقوبة السب والقذف .. طبقًا للقانون
  • المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
  • لزيادة نسب المشاهدات.. الداخلية تضبط المتهم بنشر وقائع قديمة في البحيرة
  • إفشاء أسرار المراسلات الخاصة.. أزمة تتصاعد ومحاكم مكتظة بملايين القضايا
  • النواب يعلنون الحرب على جرائم اغتيال الطفولة.. تشريعات حاسمة لتغليظ عقوبة التحرش
  • بعد دعوة الأزهر لتغليظ العقوبات.. خبير قانوني يطالب برفع عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع