لزيادة نسب المشاهدات.. الداخلية تضبط المتهم بنشر وقائع قديمة في البحيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو لوقائع قديمة سبق نشر أخبار بشأن بعضها عبر الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية بمواقع التواصل الاجتماعي، والزعم بكونها حديثة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.
وبمواجهته أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد سيدة في الإسكندرية
ضبط شخصين بتهمة بيع الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر في الجيزة
نصب واحتيال.. ضبط المتهم بالترويج للمخدرات «أون لاين» في البحيرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية البحيرة مواقع التواصل الاجتماعي كفر الدوار نشر فيديوهات قديمة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".