من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العليا نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في الاسلحة
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.