من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العليا نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.