فلوس الزليجة بانو…شخص يضخ في يوم واحد 14 مليار في حسابه البنكي كان يخزنها بمنزله
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
زنقة 20. أكادير
أكدت مصادر محلية، بمدينة أكادير أن شخصاً قام بإيداع مبلغ مالي كبير قارب 14 مليار سنتيم بوكالة بنكية قبيل نهاية المهلة القانونية للمساهمة الإبرائية عن الممتلكات والتي تنتهي خلال 48 ساعة.
ذات المصادر كشفت أن الشخص المجهول ضمن عدد كبير من رجال الأعمال بمدنية أكادير، قاموا بإيداع المبالغ المالية الكبيرة التي كانت بحوزتهم بالمنازل نقداً، والتي سيكون أمر التصريح بها بعد نهاية دجنبر الحالي جد صعب ومعقد.
وحسب ذات المصادر فإن موظفي الوكالة البنكية التي توجه إليها الشخص المجهول، قضوا 48 ساعة منهمكون في العد.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
وفي هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.