من المتوقع أن يدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل.

وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.

وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك BDL، يوسف لالماس, أوضح بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع  44.

2 مليون سهم جديد، تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي.

والهدف من هذه العملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61.88 مليار دج. منها 17.68 مليار دج كعلاوة إصدار.

أضاف بوزنادة أنه وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103.2 مليار دج إلى 147.4 مليار دج.

وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري،  الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.

وأشار بوزنادة إلى أن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول, يمثل 40% من الإجمالي, مخصص للأشخاص الطبيعيين, و30% للأشخاص المعنويين, و30% للمستثمرين المهنيين, وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة, مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.

المصدر

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: بنک التنمیة المحلیة ملیار دج

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ترامب يهدد بتوسيع العملية العسكرية ضد إيران
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • 233 دولاراً لحضور مباراة "كل النجوم" في "WNBA"
  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • خوري تبحث مع ممثلي فزان العملية السياسية وأولويات التنمية والاستقرار
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • دخول 5 شاحنات غاز طهي إلى غزة وتوزيعها على نحو 11 ألف مستفيد
  • دخول 5 شاحنات غاز لقطاع غزة
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها