شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات و جدل حول المادة ١٢ من مشروع قانون المسئولية الطبية و ذلك بسبب من يحق له تقديم الشكاوي الأقارب من أي درجة.


و قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة  " ماذا لو تضاربت مواقف أقارب المريض أو المتوفي ، و ماذا لو سعى بعضهم لتقديم شكوي كيدية من أجل الحصول على مكاسب مادية.


و من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية ، " القرار النهائي للجنة العليا العلمية المشكلة  لهذا الغرض و هي محايدة و تعمل وفق ضوابط و معايير ".


ووافقت لجنة الصحة على نص المادة (١٢) و التي تنص على " مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة. وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها .


ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا .

كما قال وزير شئون المجالس النيابية " من يرغب في تقديم تعديلات عليه ان يقدمها بشكل مسبق ليتم مراجعتها من الحكومة و الرد عليها و استطرد " التعديلات التي يتم تقديمها دليل على انفتاح المجلس و الاستماع لكافة الاطراف و القانون يناقش في  النور و أمام الجميع و معندناش حاجة نخبيها

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة قانون المسئولية الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص

نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.

ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.

ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.

ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.

طباعة شارك قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية الكيمياء معامل التشخيص أبحاث ترخيص

مقالات مشابهة

  • الأمير حسام بن سعود يرأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لصيف الباحة 2025م
  • العليمي يترأس إجتماعا للجنة الأمنية العليا ومحافظي عدن ولحج والضالع وأبين
  • بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
  • هتفرج على حاجة تانية.. راندا البحيري تقرر عدم مشاهدة مواجهة الأهلي لهذا السبب
  • وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة
  • تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية
  • وزير المجالس النيابية: مجلس الشيوخ شريك في بناء الجمهورية الجديدة وسند للدولة
  • وزير الإنتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة اختيار القيادات العليا بالوزارة
  • وزير التعليم السوري: إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج وإبقاؤه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا
  • وزير الأوقاف يشارك في تدشين مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة"