غلق 6 منشآت غذائية تدار دون ترخيص في العبور
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أجرت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة القليوبية حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بالعبور، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على ضمان توفير غذاء آمن للمستهلك. جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
أهداف الحملةاستهدفت الحملة التفتيشية المنشآت الغذائية بدائرة مدينة العبور، بما في ذلك الهايبرات والمطاعم العامة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية اللازمة.
أُجريت الحملة تحت إشراف:
الدكتور أسامة أبو عامر، المدير العام للطب الوقائي.الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية.محمد صبحي، المراقب العام للأغذية بمحافظة القليوبية.توجهات المديريةأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار حملات التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، وحماية صحة المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بسلامة الغذاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
«العلوم الصحية» تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة لـ 80 عامًا
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، و نثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين.
وطالب الدبيكي، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.
وقال إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء.
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة بيع المثلجات، والباعة الجائلين، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.