حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك، بوضع إطار قانوني صارم لتنظيم عمليات البيع والشراء، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية.
وطبقا للمادة ١٧ من القانون، يتمتع المستهلك بحق استبدال المنتج أو إعادته واسترداد قيمته المالية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج، وهذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استبدال السلع البيع والشراء الاستبدال حقوق المستهلك حماية المستهلك حقوق المستهلكين قانون الإجراءات الجنائیة الضبط القضائی مجلس النواب من مشروع
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مشروع قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية المحلية
مسقط – الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الأربعاء، عدداً من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمُناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المُحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مُواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، وترجمة لأدوار المجلس التشريعية التي حددتها المادة (47) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها، قبل رفعها إلى المقام السامي لجلالة السُّلطان للتصديق عليها وإصدارها.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المُباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تُسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويُواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وبيَّن سعادته أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
كما نوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يُواكب ترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"؛ من خلال تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعَّال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة. كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عدداً من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية. في مشروع القانون، ركزت النقاشات على عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل المُمارسات التشريعية والتنظيمية.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركون، على أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
يشار إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المُنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعاً وستين مادة. ويمثل هذا المشروع تحديثاً شاملاً للقانون الصادر عام 2007م، بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ويأتي مشروع القانون تأكيداً على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.