البرلمان يقر حق التظلم للممنوعين من السفر خلال 15 يوما والفصل بمدة مماثلة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يوما.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.
ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.
كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأمول، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية التظلم الممنوعين من السفر حنفي جبالي المزيد من السفر من تاریخ
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".