انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
انطلق اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة قانون العمل الجديد.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، الثلاثاء، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة".
واعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.
وأضاف: “نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال”.
ورد مستشار مجلس النواب قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ".
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها، ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر، والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة”.
ورد ممثل قطاع الأعمال قائلا: "إذًا نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل وتصبح شريعة واحدة".
وعلق إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة العمل، قائلا: “كنا أمام اختيارين، إما أخذ 125 كله ووضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، وتكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال”.
ورد ممثل قطاع الأعمال: “لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول”، وعلق مستشار مجلس النواب قائلا: “وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمعا دوليا ليس لديه دراية بالقانون 125”.
ووافقت اللجنة على المادة 10، والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة،بإضافة كلمة “أو تقسيمها” إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا: “لأن هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمنشأة”، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات.
وأيده سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، مطالبا بأن تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة، وتساءل: "هل قرار وزير العمل سيكون ملزما للمحكمة؟".
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: “منظم للأمر”.
ووافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3%.
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة.
وقال: "من يأخذ قرار العلاوة؟ القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟".
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: "بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة وجود استثناء لإحدى المنشآت يحال الأمر للجنة الأجور ودراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور".
كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ 3% قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد.
وأضاف: “أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية؟ يجب أن ترفع إلى 7%، ولو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1% كم سيعطي؟”، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وهناك من لا يطبق العلاوة.
وتابع: "العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى والعلاوة ولا يتم الرد عليه".
وأكد "منصور" أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق.
وعلق المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب قائلا: "من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل".
وأكد أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ورد "منصور" قائلا: “المجلس القومي للأجور لم نره لمدة 6 سنوات”.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: "نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل المزيد القومی للأجور قطاع الأعمال قانون العمل حقوق العمال ممثل وزارة فی حالة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.