حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل.

إجازة بأجر كامل

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:


1.

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف الأعياد إجازة بأجر كامل المزيد إجازة بأجر کامل الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

حفظ الأوراح أمانة.. عالم أزهري: الالتزام بقانون المرور واجب شرعي

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية حفظ النفس، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح الناس ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو أمر شرعي ثابت بالأدلة القطعية من القرآن والسنة، وهو ما يحتم على كل إنسان أن يلتزم بكل وسيلة تحقّق هذا المقصد، ومن أبرزها الالتزام بقواعد المرور.

الالتزام بقانون المرور واجب شرعي

وأضاف الدكتور تمام، في تصريح له، أن الالتزام بقانون المرور واجب شرعي، لأن تركه يؤدي إلى إهلاك النفس والآخرين، وهو ما حرمه الله بقوله: "ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وبيّن أن وسائل الحفاظ على النفس تأخذ حكم الغايات، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية: "للوسائل أحكام المقاصد".

هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة؟.. الإفتاء تجيب

الاستعراض بالدراجات النارية

وأوضح أن التصرفات الطائشة على الطرق، مثل الاستعراض بالدراجات النارية أو القيادة المتهورة، لا تُعد حرية شخصية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الناس، ومن رآها فعليه أن يتدخل بما يقدر عليه من وسائل، مثل الاتصال بالنجدة أو توثيق المخالفة وإبلاغ الجهات المختصة.

وشدد الدكتور هاني تمام، على أن الشريعة تقرر مبدأ "يُرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، كما في حالات تدخل رجال الإطفاء أو الجنود الذين يضحون بأنفسهم لحماية الآخرين، مؤكدًا أن كل من يسهم في منع ضرر عن الناس – حتى بالوسائل البسيطة – ينال الأجر والثواب، لأنه شارك في حفظ أرواح معصومة.

الطرق أمانة والأرواح أمانة

وتابع: "إن الطرق أمانة، والأرواح التي تسير عليها أمانة، ولا يجوز شرعًا التهاون في ما يؤدي إلى الإضرار بها، فالالتزام بقوانين المرور ليس مجرد احترام للنظام، بل هو عبادة يؤجر عليها العبد، ويأثم إن تركها وأهملها".

طباعة شارك الالتزام بقانون المرور واجب شرعي حكم الالتزام بقانون المرور الدكتور هاني تمام هاني تمام

مقالات مشابهة

  • بعائد شهري ثابت يصل إلى 18.5%.. شهادات الادخار في 5 بنوك مصرية خلال الإجازة
  • موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للموظفين
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • الحوالي وسيف يناقشان استكمال الربط الشبكي والتدريب الإداري بين وزارتي الخدمة المدنية والكهرباء والمياه
  • حفظ الأوراح أمانة.. عالم أزهري: الالتزام بقانون المرور واجب شرعي
  • موعد المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والقطاع الخاص
  • ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
  • من أسوان إلى الإسكندرية.. دليل كليات جامعة الأزهر للبنين والبنات
  • مناقشة مسار التطوير الإداري والبناء المؤسسي بين وزارتي الخدمة المدنية والعدل
  • العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق