السجن سنة لشاب بتهمة تعاطي مخدر الهيروين بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، شابا بالسجن عامًا مع الشغل، بتهمة تعاطى مخدر الهيروين بمنطقة أوسيم.
البداية كان في أثناء تفقد قوة من الشرطة بمنطقة أوسيم تم الاشتباه في وائل سيد محمد عبد العال، 33 سنة، عامل، وبتفتيشه عثر معه على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وحمل 4373 لسنة 2023، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخدر الهيروين أوسيم جنايات الجيزة السجن سنه
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في مصر
يجرم القانون المصري تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة ويترك تقديرها على حسب رؤية القاضي.
أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات في القانون المصري:
1- الحيازة:
- الحيازة تعني امتلاك أو تخزين المواد المخدرة. في قانون العقوبات المصري، يُعتبر الشخص الذي يحوز المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي أو البيع أو التوزيع مجرمًا.
2- التعاطي:
- تعاطي المخدرات يعني استهلاك المواد المخدرة، سواء كان ذلك عن طريق التدخين أو الحقن أو أي طريقة أخرى.
- حتى إذا كانت الكمية صغيرة، يمكن أن يتعرض الشخص للسجن إذا تم ضبطه وهو يتعاطى المخدرات.
3- البيع أو التوزيع:
- بيع المخدرات أو توزيعها يُعد من الجرائم الكبرى في القانون المصري، ويعاقب عليها القانون بشكل شديد.
- يشمل ذلك بيع المخدرات لأشخاص آخرين، سواء كانوا بالغين أو قاصرين.
عقوبة تعاطي المخدراتيُحاكم المتهم بجريمة التعاطي أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يرى رجل الضبط القضائي المتهم أثناء تعاطيه المخدرات بعينه، كما تجيز هذه الحالة تفتيش المتهم فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا تمامًا.
وتنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول."