هل يغفر الله لشخص توفى وعليه دين؟.. مجدي عاشور يجيب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، خلال حديثه في برنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، أهمية أن ينوي المدين سداد دينه بصدق وأن يعقد العزم على الوفاء به طالما يستطيع ذلك.
وأوضح أن الدين يبقى في ذمة المدين حتى بعد وفاته، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على رجل عليه ديناران حتى سددها أصحابه، لافتًا إلى قوله: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".
وأضاف عاشور أن من مات وعليه دين ولم يكن قادرًا على سداده وكان صادق النية في حياته، فإن الله بفضله يتحمل عنه الدين، إذا لم يكن له ورثة قادرون على سداده.
من جهته، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على ضرورة أن يبادر الورثة بسداد ديون المتوفى من أمواله إن وجدت، وذلك بعد تكفينه وتجهيزه للدفن.
وشدد على أنه يجوز إخراج الصدقة بنية سداد الدين إذا تعذر الوصول إلى الدائن، مؤكدًا أن الدين يسبق تنفيذ الوصايا وتقسيم الميراث.
حكم المماطلة في سداد الدين
في سياق متصل، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على ذلك تعد ظلمًا كبيرًا وحرامًا شرعًا، حيث إنها تُعد أكلًا لأموال الناس بالباطل.
واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ".
وأشار شلبي إلى أن صاحب الدين له الحق في المطالبة بحقه بكل السبل المشروعة، ناصحًا باتباع ثلاث خطوات أساسية في حال مماطلة المدين: أولًا، التواصل مع شخص مقرب من المدين لإقناعه بالسداد.
ثانيًا، اللجوء إلى الجهات القانونية لتحرير محضر ضد المدين إذا استمر في المماطلة. ثالثًا، العفو والمسامحة إذا كان ذلك ممكنًا.
واختتمت دار الإفتاء نصائحها بالتأكيد على أهمية المبادرة بسداد الديون كواجب شرعي وأخلاقي يحفظ الحقوق وينشر العدالة في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور المزيد سداد الدین
إقرأ أيضاً:
هل تمويل المشروعات من البنوك يعتبر قروضا محرما؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تمويل المشروعات من البنوك أو الجمعيات لا يُعتبر من القروض المحرمة شرعًا، ولا يُعامل من يحصل عليه معاملة "الغارمين"، طالما تم بناءً على دراسة جدوى واضحة وبشروط معلومة مسبقًا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في رده على سؤال حول مدى استحقاق من يحصل على تمويل من الجمعيات أو البنوك للمساعدة باعتباره من الغارمين، خاصة إذا أُغلق في وجهه باب الدعم من أهل الخير أو المؤسسات الخيرية: "تمويل المشروعات لا يدخل ضمن القرض بمعناه الفقهي التقليدي، الشخص يقدّم دراسة جدوى لمشروع أو حرفة معينة، ويقوم البنك أو الجمعية بتمويل المشروع بمبلغ معلوم ولفترة سداد محددة، وبالتالي هذا التعامل لا يُعد قرضًا ربويًا ولا يُعامل صاحبه كغارم".
وأضاف أن حتى لو أُطلق عليه اصطلاح "قرض" في المصطلحات المعاصرة، فإن حقيقته ليست هي القرض المقصود في الحديث الشريف "كل قرض جر منفعة فهو ربا"، لافتًا إلى أن هذا النوع من التمويل يُعد من العقود الجائزة شرعًا.
هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب
كيف تستعد المرأة لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أمينة الإفتاء تجيب
لماذا تعد العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا؟.. الإفتاء توضح
ما حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس؟.. الإفتاء تجيب
حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
ما حكم إعطاء الزكاة لشخص تبين فيما بعد أنه غير محتاج؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن القرض الحسن – وهو الذي يُعطى دون فوائد – ينحصر في بعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي مثل بنك ناصر الاجتماعي، والذي يجمع بين الوظيفة الاجتماعية والاستثمارية، أما بقية البنوك فلا تُمارس هذا النوع من القروض وفق المفهوم التقليدي المعروف في كتب الفقه.
وتابع: "تمويل المشروعات بشروط واضحة ومعلومة من حيث المبلغ والفترة والعائد، هو أمر جائز شرعًا، ولا يدخل ضمن المساعدات الخاصة بالغارمين، لأن صاحبه لم يتعرض لضائقة بسبب استهلاك أو دين شخصي، بل هو يمارس نشاطًا اقتصاديًا بغرض التنمية والعمل".