بسبب 510 آلاف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 510 آلاف جنيه، لتؤكد:" سرق أموالي التي شقيت في جمعها، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي وابتزازي لسداد المزيد من الأموال له".
وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي هجرني بعد عامين من الزواج وتركني مع طفل دون نفقات، بعد أن طردني من منزلي ورفض كل الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على أموالي وشهر بسمعتي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً ".
وأشارت: "اعترض زوجي على رد حقوقي، واتهمني بأنني تسببت بفشل زواجنا، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة".
من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.