آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:05 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “السوداني، ترأس امس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وتابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر “شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة”.وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي: 1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية. 2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار. 3.تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة. 4.تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا. 5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر. وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018). 2.تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة. 3.اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد. 4.إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي. وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس “إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا”. وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق). كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار. وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1.استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة. 3.زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية). 4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي. وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على وزارة النقل مبلغ ا

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

ينشر موقع صدى البلد نص تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان فيما يلي:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمانرسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديممجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)


مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليها العرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 مادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قوانين إيجار الأماكن

مقالات مشابهة

  • نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
  • أمين مجلس التعاون: انطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة خلال الفترة القادمة القريبة
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • وزير النقل يبحث مع «ألستوم» الفرنسية تنفيذ الخط السادس للمترو ومجمع صناعي ببرج العرب
  • مجلس الوزراء يتخذ قرارات “ترقيعية” في معالجة شحة المياه في البلاد
  • معادلة الانتخابات العراقية.. قلق من ورقة رابحة تقلب الموازين وتعيد الوجوه القديمة
  • مجلس الوزراء يوجه بمعاجلة تذبذب الكهرباء ويخصص 18 مليار دينار لمياه الجنوب
  • وزير الطوارئ السوري يبحث توحيد الجهود لضمان عودة كريمة للنازحين