ينظم مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر".

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتل أهمية خاصة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وقد نجحت الدولة المصرية في الحد منها بشهادة المنظمات الدولية. وأضاف أنه إذا كان للقضية أبعاد سياسية وأمنية، فإن لها أبعاد اقتصادية وتنموية، وهو ما تسعى الندوة إلى تسليط الضوء عليه.

يتحدث في الندوة كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ويدير النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ. 

وسوف تتناول الندوة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والأبعاد المختلفة لها، ودور مصر في مواجهتها، وتمكين الشباب وتعظيم فرص الاستثمار والتنمية لما لها من أثر كبير في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية. 

يذكر أن مبادرة مصر الغد أطلقها الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.

الجدير بالذكر ان الهجرة الغير شرعية  هي الدخول الى دولة بطريقة غير قانونية. او البقاء في بلد ما بطريقة غير قانونية او الدخول بشكل قانوني وعدم الخروج ضمن المدة المحدد القانونية المسموح بها للبقاء .ان الهجرة الغير شرعية هي قضية تحتاج الى تقييم كل من البلد المقصود للهجرة , البلد المصدر وبلد العبور كل واحد على حدا.

الهجرة الغير شرعية ض بالنسبة للبلدان المستهدفة او المقصودة للهجرة فيشمل الاشخاص القادمين الى هذه البلدان بطريقة غير قانونية او يأتون بطريقة قانونية ولا يخرجون من البلد ضمن المدة القانونية المسموح لهم البقاء في اطارها . اما بالنسبة لبلدان المصدر فتشمل الاشخاص الذين لا يتبعون الإجراءات اللازمة عند مغادرة بلدانهم

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية عضو المجلس القومي لحقوق لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الهجرة غیر الشرعیة

إقرأ أيضاً:

حلول قانونية للزوجات.. ماذا تفعلين لو تعرضتي للابتزاز على يد زوجك؟

تتقدم الكثير من الزوجات للشكوى أمام محاكم الأسرة من التعرض للعنف الأسرى والابتزاز على يد الأزواج، بعد خوض معاناة حقيقة حال طلبهن الانفصال، وملاحقة الأزواج لهن بالإساءة، والاستغلال على يد الأزواج، والاكراه لتوقيع تنازل عن حقوقهن الشرعية المسجلة بعقود الزواج تحت التهديد المادى أو المعنوى.

وخلال السطور التالية نقدم حلول قانونية للزوجات اللاتى وقعن فى دوامة بسبب العنف الأسرى والابتزاز على يد الأزواج وطرق إثبات الضرر الواقع عليهن.
 

- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال.

- قانون الأحوال الشخصية أوجب على الزوج سداد النفقة وتشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج، والمهر "المقدم والمؤخر" ومتعة الطلاق، وحضانة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية. ويحق لها طلب الخلع مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.

-يجب عرض النزاعات الأسرية على مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى فى محكمة الأسرة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودى فى مكتب التسوية يمكن للزوجة رفع دعوى فى محكمة الأسرة للحصول على حقوقها.

- إذا ثبت الضرر من الزوج للزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة.

-خطوات إثبات إكراه الزوجة تتمثل أولا فى التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، به تفاصيل الواقعة -الاكراه- بالاستعانة شهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

- القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، حيث أن التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.

- حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع بأن وقع تحـت تهديد مادى أو معنوى انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.

- القانون رقم 95 لسنة 2003 كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة ادبية أو اعتبارية أو اوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره احدا بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.

-محكمة الموضوع لها سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أقوال الشهود للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه لواقعة الدعوى.

-جريمتى الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها، وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • خالد البلشي: لا نمتلك وصاية قانونية على سُلم نقابة الصحفيين
  • بن شرادة: نجاح مؤتمر برلين مرهون بتطبيق مقترحاته محليًا ودوليًا
  • الداخلية: إجراءات قانونية حاسمة ضد مروجى الشائعات
  • استعرض إنجازات الطلبة محليًا ودوليًا.. مفتي عام المملكة يستقبل مدير تعليم الطائف
  • هل تحمل زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المغرب جديداً في قضية الصحراء ؟
  • مدير فايزر: لا تأثير للحرب على توافر أدويتنا بمصر.. و90% من الإنتاج محلي
  • حلول قانونية للزوجات.. ماذا تفعلين لو تعرضتي للابتزاز على يد زوجك؟
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز الدور الرقابي خاصة ديوان المراجع العام
  • أحمد الشيخي: قضية النصر والوحدة كشفت أكبر سلبيات الموسم الرياضي الماضي
  • الاستعدادات النهائية لتكريم أبطال مسلسل لام شمسية في المركز الكاثوليكي للسينما