مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025
بغداد / إعلام القضاء
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.
كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليما
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة قرار المحکمة الاتحادیة مجلس النواب العراقی فی الجریدة الرسمیة تنفیذ القوانین الأمر الولائی إیقاف تنفیذ
إقرأ أيضاً:
العراق.. «المحكمة الاتحادية» تصادق على نتائج الانتخابات
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، عن المصادقة الرسمية على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للدورة السادسة لعام 2025، في خطوة هامة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحكمة، ذكرت المحكمة أنها عقدت جلسة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور كامل الأعضاء لتدقيق نتائج الانتخابات التي أرسلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان أن عملية التدقيق أظهرت استيفاء جميع الإجراءات القانونية والدستورية، ما دفع المحكمة للمصادقة على نتائج الانتخابات وفقًا للمادة 93 من دستور العراق.
ووفقًا للبيان، أكدت المحكمة أن القرار بات ملزمًا للسلطات كافة، وفقًا لأحكام الدستور العراقي، مشيرة إلى أن السلطات الثلاث ستُخطر بالقرار، الأمر الذي يُعد خطوة حاسمة في مسار الانتخابات العراقية لعام 2025.
يذكر أنه وبعد المصادقة الرسمية على النتائج، ستتسارع الخطوات السياسية لتشكيل حكومة جديدة. بحسب الدستور العراقي، يُفترض أن يُعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى خلال 15 يومًا من إعلان النتائج، برئاسة أكبر النواب سنًا، والذي سيتولى بعد ذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وبعد انتخاب رئيس البرلمان، سيتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، من خلال أغلبية الثلثين في البرلمان، ليتم تكليفه بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه. ويُفترض أن يكون المرشح من “الكتلة النيابية الأكبر”، التي ستحسم مصير السلطة التنفيذية في العراق.
وكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2025، جرت في 11 نوفمبر، شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 56% من الناخبين العراقيين. ورغم التنافس الشديد، أعلن عن تصدر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات، ما يضعه في موقع قوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفيما حلّ حزب “تقدّم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في المركز الثاني، شهدت الانتخابات أيضًا تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني في محافظات أربيل ودهوك، بالإضافة إلى تصدره لمحافظة نينوى. هذه النتائج تعكس تنوع القوى السياسية وتوزع النفوذ بين القوى الكبرى في العراق.