«أمين الفتوى» بدار الإفتاء: قيام الليل شرف المؤمن ووسيلة لمجاهدة النفس
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة قيام الليل من أفضل العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها، مشيرا إلى أن هذه الصلاة شرف المؤمن، وأداة مهمة للتقرب إلى الله، مشددا على أنها ليست مجرد عبادة، بل هي وسيلة لمجاهدة النفس؛ إذ يحتاج المؤمن إلى جهد كبير لتطهير قلبه والنهوض في الليل للصلاة.
وأضاف «كمال»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في المواظبة على قيام الليل، وكان يخصص وقتا في ليلة النصف من شعبان لدعاء الله في البقيع، ما يبين أهمية هذه الصلاة في حياة المؤمن.
وشدد على أن قيام الليل له العديد من الفوائد في حياة المسلم؛ إذ يظهر أثره في كل جانب من الحياة، سواء في العمل، أو الدراسة، أو التوفيق بشكل عام، بالإضافة إلى أنه يضفي نورا على وجه المسلم.
أمين الفتوى: قيام الليل له أثر في القبروتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «قيام الليل له أثر في القبر، ويضيء الله القبور بهذه العبادة»، مشيرا إلى أن قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، وليس شرطا أن يكون في وقت معين مثل الساعة الثانية صباحا، بل يمكن للمؤمن أن يصلي بعد العشاء مباشرة أو حتى قبل النوم بوقت قليل، طالما أن الهدف هو الاستمرارية في الصلاة والدعاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قيام الليل صلاة قيام الليل النبي قناة الناس الشيخ محمد كمال أمین الفتوى قیام اللیل
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.