إخراج مال الزكاة في شنط رمضان| أمين الفتوى بدار الإفتاء يُجيب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
رد الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال يخص إخراج زكاة المال في شنط رمضان، قائلا :"الأصل في الزكاة أن تخرج مال".
وتابع الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن يجوز أن تخرج في شكل شنط رمضان، بشرط أن تصل إلى الفقراء والمحتاجين.
وأضاف الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشرط الثانى، أن من يحصل عليها يكون في حاجة لهذه السلع، مؤكدا ان الزكاة لتحقيق رفع الفقر عن الفقير، وطالما بالسلع أرفع الفقر وأحقق الحاجة يكون ذلك جائز.
أكمل الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة تصبح دين لمن مر عليها سنوات، ويجب أن يخرج الزكاة عن هذه المدة التي لم يخرج فيها الزكاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء قناة الحياة أمين الفتوى الدكتور محمد كمال الفتوى المزيد شنط رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.