ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل ضمن مناقشات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٩٩) إلى (٤٦٤) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على عدد من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال جلسة اليوم أوضح المجلس عدم صحة ما تم تداوله إعلامياً حول المادة ٣٦٨ التي وافق عليها المجلس بجلسة أمس.
حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، ولا صحة للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته.
وفي ذات السياق أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايراً للحقيقة، إذ إن هذه المادة غير مستحدثة وموجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهي من الضمانات المستحدثة في مشروع القانون الجديد مؤكداً أن المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي، مطالباً الجميع بقراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة دون الاجتزاء من نصوصه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بإضافة عبارة (والمدد الأخرى المنصوص قانوناً على خصمها) إلى المادة (٤٥٠) الخاصة بخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك لتشمل خصم مدد الإيداع بأنواعه، وخصم ما قد تنص عليه أية قوانين خاصة مستقبلاً من مدة العقوبة، تعزيزاً لحقوق الإنسان وحماية للحريات العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٤٦٤ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية المزيد مشروع القانون هذه المادة
إقرأ أيضاً:
ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية الأب المتهم بمعاشرة نجلته التي لم تبلغ 18 من عمرها وإنجاب طفل منها بمدينة نصر إلي محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليه
حيث شهدت المجني عليها بقيام والدها المتهم بمواقعتها كرهاً عنها غير مرة بأن كان يتحين خلو العين محل اقامتهم من درأه عن فعله وينزع عنها ملابسها عنوة ويعتلي جسدها ويحسر عنها ثيابها وعن ذاته سرواله ويعاشرها بمواطن عفتها كرهاً عنها حتى يفرغ شهوته، فنجم عن ذلك وضعها لذكر حملته سفاحاً منه.
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها نجلته الطفلة أكثر من مرة بغير رضاها حال كونها لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بان كان يقتادها قسراً داخل أحدى غرف سكنهما ويطرحها فوق الفراش عنوه كاشفاً عن موطن عفته ثم يأخذ في مواقعتها كرهاً عنها حتي يفرغ من شهوته وكان من عمار ذلك انجابها لطفلاً كامل الأشهر الرحمية حال كونه من أصولها (والدها)
يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية :
حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
عقوبات رادعة لجريمة الزنا
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.
ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.