كتب - نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغًا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالًا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها للمقترح البرلماني بأن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكالًا، وبين عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلًا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.

وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية، تقضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يُعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة، حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرًا إلى أن القانون منح في الوقت ذاته القاضي حق الرفض.

وأشار "أبو العلا" إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لا سيما أن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات هدفها تعطيل التنفيذ، فضلًا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه حتى تحقق نوعًا من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال دون أسباب حقيقية.

كما رفض المجلس مقترحًا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، في ذات المادة، بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسبابًا أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية، لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلًا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقية، لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانة ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحًا أن الفقرة الثانية لا تُطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفًا: "بالمناسبة، النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".

أيضًا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم، وهو مسؤول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "المادة جوازية للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة اليوم بـ50 جنيهًا.. مجلس النواب يوافق على مواد استبدال المنفعة العامة بالعقوبات أخبار العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار مجلس النواب يقر المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسقوط العقوبة بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟ استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين للإعلان كامل للإعلان كامل 17

القاهرة - مصر

17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الضوابط المنظمة لإعلان النتائج، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، وعدم التلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.

وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.

وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.

وبحسب المادة (47) تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.

ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.

ووفقا للمادة (52) من القانون: إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.

وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.

وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة

اقرأ أيضا:

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الحقوق السياسية نتائج انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب أخبار ذات صلة انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول للدوائر الملغاة أخبار حدث منتصف الليل| عمرو موسى يطالب بإلغاء الانتخابات.. والمسلماني يكشف سبب أخبار لميس الحديدي تطالب الوطنية للانتخابات بـ"ردود واضحة" على حيثيات الإدارية أخبار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات زووم حدث في الفن| رقص هنيدي وبكاء ابنته في زفافها وحفل الهضبة ودعم محمد صلاح مصراوي ستوري 10 صور لزوجة محمد النني الثانية مع ابنهما علاقات حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-12: تطور مادي لهؤلاء.. وتقدم مهني لهذا البراج مصراوي ستوري 11 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق شئون عربية و دولية ترامب: يجب أن تمتلك أمريكا أدنى معدل فائدة في العالم المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بـ30 دائرة ملغاة انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في لجان الدوائر الـ30 بعد إلغاء أخبار مصر روائع النغم بصوت ريم كمال فى معهد الموسيقى.. غدا منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر نشرة التوك شو| انخفاض نسب المشاركة في انتخابات النواب.. ومصر تحولت إلى منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 23 صورة من زفاف نجل مساعد منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر عمرو أديب: "لو فيه تسرب مياه للأمطار في المتحف الكبير قولوا" منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر عمرو أديب عن واقعة عروس المنوفية: الضرب في الزواج ليس "عادي".. مجتمعنا منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
  • احذر.. 2000 جنيه عقوبة مخالفة تركيب زجاج فاميه للسيارة بقانون المرور
  • المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
  • قنصلية مصر في الرياض تعلن تعطيل العمل مؤقتًا بسبب انتخابات مجلس النواب
  • ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
  • حبس المتهم بابتزاز الفتيات بنشر صورو فيديوهات لهن بالدقهلية
  • 13 ساعة متبقية | منافسة لـ 6 أشخاص على لوحة معدنية بـ 675 ألف جنيه
  • رشيد الطالبي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الأفريقي لمواجهة التحديات الكبرى
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور