الأشغال الشاقة .. مصير رجل أنهى حياة زوجته ضربًا بالسويس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) إثر قيامه بالتعدي عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية وحال ملاحقته لها واصطدمت بلوح زجاج مما أدى إلى سقوطها أرضاً مما تسبب فى وفاتها.
لايفوتك||
. حبس المتهم بالتخلص من زوجته في القليوبية
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك إنهاء حياته ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلافات ضرب قانون العقوبات سجن الأشغال الشاقة
إقرأ أيضاً:
ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.