هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب الدروس أو التدريبات ؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طالب حول ما حكم ترك صلاة الجمعة بسبب الدروس أو التدريبات؟ وهل يجوز أداؤها ظهرًا في هذه الحالة؟.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن أداء صلاة الجمعة واجب على كل مسلم بالغ مقيم، ولا يجوز تركها لحضور الدروس أو التدريبات إلا في حالة الضرورة القهرية.
وأوضح أن على الطالب الاجتهاد في تغيير موعد الدرس ليتمكن من حضور صلاة الجمعة مع الجماعة، مشيرًا إلى أن شروط الجمعة متحققة في حقه لأنه ذكر بالغ مقيم، وليست لديه أعذار تمنعه من أدائها.
وأضاف أنه إذا تعذر عليه تمامًا حضور الجمعة بسبب ظرف قهري لا يمكن تغييره، فإنه يصليها ظهرًا، لكن لا ينبغي أن يكون هذا حاله الدائم، بل عليه ترتيب مواعيده لتجنب تفويت الصلاة.
ونصح الطلاب بتنظيم أوقاتهم بما يحقق التوازن بين الدراسة والالتزام بالعبادات، مؤكدا أن السعي في تحصيل العلم لا ينبغي أن يكون سببًا في ترك الفروض الواجبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم ترك صلاة الجمعة هل يجوز ترك صلاة الجمعة صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجهر بالأذكار التي نرددها بعد التسليم من الصلاة ؟.. أزهري يجيب
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، من سائل يقول: "ما حكم الجهر بختام الصلاة؟"
وأجاب د. لاشين عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك قائلاً: إن ختام الصلاة يكون بجلسة بعد التسليم، حيث يسبح الإنسان الله ثلاثًا وثلاثين، ويقول الحمد لله ثلاثًا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثًا وثلاثين، ثم يتمم المائة بكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».
وأوضح عضو لجنة الفتوى أن قراءة آية الكرسي بعد التسليم مستحسنة، مستشهدًا بالأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن من قرأها دبر التسليم لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، مشيرًا إلى أن هذا من تمام الخاتمة الروحية للصلاة وتعظيم ذكر الله.
وبخصوص الجهر أو الإسرار في ختام الصلاة، بين د. لاشين أن هناك رأيين لدى أهل العلم:
الرأي الأول يرى مشروعية الجهر بختام الصلاة ما لم يفض ذلك إلى تشويش على المصلي أو تعطيل تركيزه، مستدلًا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير بعد الصلاة.
أما الرأي الثاني فيرى الإسرار في ختام الصلاة، مستندًا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث أشار الإمام أحمد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف غرفته عن الصحابة وقال لهم: «ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة».
وأشار د. لاشين إلى أن الإمام النووي جمع بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار، فاستنتج أن الإخفاء أفضل حيثما خاف المصلي الرياء أو إيذاء المصلين، أما الجهر فيكون أفضل في غير ذلك، لأن فائدته تمتد إلى السامعين ويُستفاد منها.