هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء أمين الفتوى الميراث توزيع الميراث المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ .. أمين الإفتاء يوضح
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء: إن الشخص الذي فاتته صلاة الفجر مرات كثيرة؛ يمكنه أن يصلي مع كل فجر فجرًا أو فجرين بحيث يتمكن من قضاء ما عليه بعد فترة معينة.
وأوضح «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ أن من فاتته صلاة الفجر مثلًا 60 يومًا، يمكنه أن يصلي مع كل فجر، فجرين لمدة شهر.
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة ولا يدري كم فاته منها تحديدًا؛ عليه أن يقدر بالتقريب كم فاته من الصلوات ويُحكم في ذلك غلبة الظن، ومن ثم يجب عليه أداؤها.
وأضاف «الورداني»، في فتوى له، ردًا على سؤال عن: "كيفية قضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات لا يعلم عددها"، أن التقريب وغلبة الظن باب من أبواب إبراء الذمة من الحقوق التي تتعلق بالله، مؤكدًا أن أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ الصلاة، ولذلك ينبغي عليه ألا يتهاون في أدائها.
وأشار إلى أن غلبة الظن يلجأ إليها الإنسان عند فقدان اليقين، موضحًا أن الحال كذلك في تحديد اتجاه القبلة التي يجتهد الإنسان قدر ما استطاع في تحديدها عملًا بقول الله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»البقرة، فإذا تعذر على الإنسان تحديدها؛ صلى حيثما رأى من موافقة اتجاه الكعبة عملا بقوله تعالى: «وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115)»البقرة.