شاب سوري يستثمر المرايا التوربينية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
البحث عن مصادر متجددة ومستمرة للطاقة لتأمين شحن ولو جزئياً لبطاريات السيارات الكهربائية، وتقليل الفترات اللازمة لعملية الشحن، دفع الدكتور المهندس ربيع علو إلى ابتكار آلية شحن للبطارية بالمرايا التوربينية.
ويعتبر الاختراع الذي حمل عنوان “طريقة شحن السيارات الكهربائية بالمرايا التوربينية” الذي قدمه الدكتور علو خلال دراسة طويلة لبحث الدكتوراه، ونال عليه براءة اختراع مسجلة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العام الماضي، فكرة جديدة ومبتكرة، حيث قام بتصميم مرايا قادرة على توليد كهرباء مستثمرة في شحن البطاريات خلال مسير أو توقف السيارة.
و في حديث لـ سانا الشبابية أوضح علو أن فكرة الاختراع جاءت من الحاجة الدائمة لشحن البطاريات لتمكين السيارة من المسير لأطول مسافة ممكنة، حيث تعتبر هذه الحاجة من أهم النقاط التي تعمل على دراستها والبحث فيها كبرى الشركات المصممة للسيارات، وخاصة الكهربائية أكثر من السيارات الهجينة التي تحتوي على محرك احتراق داخلي يستثمر خلال عمله في إعادة شحن البطاريات.
ومن خلال الاختراع الجديد للشاب علو يتم تركيب توربين هوائي على الجسم الخلفي للمرايا عمودياً أو أفقياً بحسب تصميم السيارة بانسياب مناسب، ووزن خفيف وخلائط متينة وقوية تؤمن الدوران السريع أثناء تعرض المركبة لتيار هوائي ناتج عن حركتها، أو عند ركنها في مناطق مفتوحة هوائيا وتعرضها للرياح.
وأشار علو إلى أنه نظراً إلى أن كمية الكهرباء المنتجة غير منتظمة بحسب كمية الرياح التي سيتعرض لها التوربين، لذلك سيكون هناك نظام شحن وحماية خاص بهذا الاختراع يتوافق مع المحددات التصميمية للأجزاء الكهربائية ونظام قيادتها في السيارة المصممة، يمكن جعلها على شكل مؤشر يعطي إشارة عند اكتمال شحن البطاريات، وفي حال عدم رغبتنا بقيام التوربين بالشحن تعود المرايا إلى شكلها الأساسي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: شحن البطاریات
إقرأ أيضاً:
حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق.. تعرف عليها
حدد قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.