أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، ديلر  للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، ويروجه بين عملائه فى عدة مناطق بالمحافظة.

أضاف المتهم، أنه يستخدم دراجة نارية فى ترويج المخدر بين المتعاطين، ويتواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقائهم، وأرشد عن مصدر الحصول على الحشيش، فتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى عدة مناطق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالى من حصيلة الاتجار.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ضبط تاجر مخدرات مخدر الحشيش امن الجيزة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 

ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.


فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

 

ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

 

ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

 


وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.


 

ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

 

وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 

 

مقالات مشابهة

  • إحالة 3 أشخاص للمفتي بتهمة قتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالقليوبية
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة الحشيش والسلاح بالقاهرة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • حبس عاطل حاز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى القاهرة 4 أيام
  • ضبط عاطل بالقاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار
  • ضبط عامل بتهمة تهديد سيدة لخلافات مالية في أبو النمرس
  • حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات
  • إحالة مديرة جلوبال كير للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه
  • إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة مواقع تحت الإنشاء