فعل في الصلاة مأثور عن النبي وأصحابه.. اغتنمه
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، إن من دخل فى صلاة الجماعة ولم يدرك معهم إلا الركعة الثالثة والرابعة فالواجبُ عليه أن يبقى مع الإمام حتى يُسلم، فإذا سلم الإمام، فإنه يقومُ ويقضي ما فاته من الركعات، وهما في هذه الصورة ركعتان، فتصليهما كما يُصلي الركعة الثالثة والرابعة من العصر، ولا يجلس للتشهد إلا في آخر الصلاة، وذلك لأنه جلس للتشهد الأول في الركعة الثانية له، والتي كانت الرابعة للإمام، فإذا صلي الركعتين اللتين فاتته، جلس للتشهد في آخر صلاته.
وأضاف "عثمان"، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته عن سؤال مضمونه «ما حكم من دخل فى صلاة الجماعة فى الركعة الثالثة فهل يصلى الركعتين الأولي والثانية بالفاتحة وسورة؟»، لك أن تصلى بالفاتحة وسورة وورد ذلك فى بعض الآثار عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قرأ فى الأربع ركعات بالفاتحة وسورة قصيرة فيجوز أن تصلى بسورة قصيرة مع الفاتحة وتكون الصلاة صحيحة.
كيفية إدراك المأموم تكبيرة الإحرام الأولى مع الإمام
من الأمور المستحبة والمندوبة: إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة ، وقد ورد في فضل ذلك جملة من النصوص والآثار ، ومن ذلك: ما رواه الترمذي ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ) ، أما عن كيفية إدراك المأموم للإمام فضل تكبيرة الإحرام ، فللعلماء في ذلك عدة أقوال:
الأول: أن المأموم يدرك فضلها بحضوره تكبيرة إحرام إمامه ، وتكبيرة بعده دون تأخير.
الثاني: أنه يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة.
الثالث: يدركها إذا أدرك الإمام قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة ، وهو قول وكيع حيث سئل عن حد التكبيرة الأولى، فقال: "ما لم يختم الإمام بفاتحة الكتاب"ن "طبقات المحدثين" للأصبهاني (3/219).
الرابع: أنها تُدرك بإدرك القيام مع الإمام لأنه محل تكبيرة الإحرام.
الخامس: أنها تحصل بإدراك الركوع الأول مع الإمام ، وهو مذهب الحنفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مع الإمام
إقرأ أيضاً:
فعل يقع فيه البعض نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فعل يقوم به البعض أثناء خطبة الجمعة .
وأوضح الأزهر أن هذا الفعل هو إقامة الرجل غيره من مجلسه يوم الجمعة ليجلس فيه.
وتابع أن هذا النهى جاء درءًا للكراهية والبغضاء، وتربية للناس على حفظ الحقوق واحترام الآداب.
واستشهد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا يُقِيمَنَّ أحَدُكُمْ أخاهُ يَومَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخالِفْ إلى مَقْعَدِهِ، فَيَقْعُدَ فِيهِ، ولَكِنْ يقولُ افْسَحُوا». [أخرجه مسلم].
واشارت الى أن الكلام أثناء خطبة الجمعة مكروه كراهة شديدة أيضا، لأن النبى قال "من قال لأخيه اصمت والإمام يخطب فقد لغى" أما زيادة "ومن لغى فلا جمعة له" فليست واردة.
من الأعذار المبيحة التي ترفع المؤاخذة على ترك صلاة الجمعة: غلبة النوم؛ الذي يُعجَز عن دفعه، على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (2 / 276، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [ومن أعذارِها أيضًا: نحو زلزلةٍ وغلبة نُعَاسٍ]، وقال العلامة الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (1/ 372، ط. دار الفكر): «ولا يكره النوم قبل دخول الوقت. رملي. وهو شامل للعشاء، فلا يكره النوم قبل دخول وقتها، وشامل للجمعة أيضًا، فلا يكره النوم قبله، وإن خاف فوت الجمعة؛ لأنه ليس مخاطبًا بها قبل دخول الوقت].
وذكر العلامة الحضرمي الشافعي في "شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 332، ط. دار المنهاج): [وفي الجمعة فلا رخصة في تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عامٍّ، نحو:.. (وغلبة النوم) والنعاس بأن يعجز عن دفعهما؛ لمشقة الانتظار حينئذٍ]، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 252، ط. مكتبة القاهرة): [وتسقط الجمعة بكلِّ عذرٍ يُسقط الجماعة، وقد ذكرنا الأعذار في آخر صفة الصلاة].. والموضع المشار إليه هو قوله في (1/ 452): [ويعذر في تركهما.. من يخاف غلبة النعاس حتى يفوتاه فيصلِّي وحده وينصرف].
ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟! ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا..» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
وما أخرجه الشيخان -واللفظ للبخاري- من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».
فإذا كان النوم عذرًا لمن هو في صلاته، فبالأولى يكون عذرًا لمَن يريد الدخول فيها. ينظر: "فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان" للإمام الرملي (ص: 352، ط. دار المنهاج).