النواب يوافق على تعديل أمين سر لجنة الصحة بشأن تعريف الخطأ الطبي الجسيم
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ".
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء، خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.
من جانبه، وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الخطأ الطبي الجسيم الخطأ الطبي المؤثرات العقلية المزيد الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر قرار تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نشرت جريدة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء، الخاص بتعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
وجاء القرار بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32419 وتاريخ 1446/5/5هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية رقم 10964 وتاريخ 1446/5/3هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم المركز.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 1440/11/27هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3137) وتاريخ 1446/9/16هـ، ورقم (1426) وتاريخ 1447/4/16هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-47/10/د) وتاريخ 1447/3/5هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4757) وتاريخ 1447/5/5هـ. وفقا لما يلي:
أولاً: تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 1440/11/27هـ، على النحو الآتي:
تعديل عبارة «يرتبط المركز تنظيمياً بوزارة الصحة»، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية)، لتصبح «يرتبط المركز تنظيمياً بوزير الصحة».
تعديل الفقرة (6) من المادة (السادسة)، ليصبح نصها الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون وعمل المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية».
تعديل صدر المادة (الثامنة) بإضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة» إليها، بعد عبارة «ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة فيها.
تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون إيراداته مما يأتي ...».
تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «أ- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات». ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية -المشار إليه- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
ثالثاً: التأكيد على وزارة الصحة والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بألا يترتب على ما ورد في البندين (أولاً، وثانياً) من هذا القرار أي تكاليف مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المقرة.
مجلس الوزراءأخبار السعوديةالصحة النفسيةالجريدة الرسميةقد يعجبك أيضاًNo stories found.