النائب أيمن محسب يعترض على مطلب نقيب الأطباء بشأن رمزية عقوبة الخطأ
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعترض النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على ما ذكره الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بأن تكون عقوبة الطبيب عن الخطأ الطبي "رمزية"، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأشار النائب، إلى أن نقيب الأطباء اقترح رمزية غرامة الخطأ الطبي، لأن لم يرتكبه ضد الدولة أو المجتمع.
وقال عضو مجلس النواب: عقوبة الخطأ الطبي يجب أن تكون عادلة وليست رمزية، هذه الغرامة يتحقق معها العدالة للمريض، وإلا كان من باب أولى تخفيض العقوبة التي يعاقب بها ذوي المرضى حالة قيامهم بالاعتداء على الأطقم الطبية حالة حدوث خطأ طبي من جانب مقدمي الخدمة الطبية.
وأعلن النائب، توافقه مع ما ذكره زعيم الأغلبية بشأن تخفيض الغرامات المقررة عند وقوع الخطأ الطبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.