نفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.


وأوضحت مي عبد الحميد - في تصريحات اليوم /الخميس/ - أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته، كما يحظر عليه التصرف في هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك".
وأضافت مي عبد الحميد، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نص في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الوحدة السکنیة

إقرأ أيضاً:

تحقيقا للرخاء والتنمية.. ما أهداف واختصاصات قانون التصرف في الأموال المستردة؟

 


وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:

١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.

٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز  له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.

 

اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها


١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.

٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات

٤-التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

٥-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.


٦-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

٧-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص

٨-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950


٩- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية-

١٠-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة

مقالات مشابهة

  • بُشرى من «التنمية الحضرية».. طرح شقق عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري
  • 984 وحدة وقسط على 7 سنوات.. موعد حجز شقق «Valley towers» وسعر المتر فيها
  • ربط «الإسكان» والصندوق العقاري بمنصة «تنفيذ»
  • «الإسكان» تعلن طرح 984 وحدة سكنية بمشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر
  • رسميًا.. الإسكان تطرح مشروع Valley Tours بحدائق أكتوبر
  • “ساما”: ارتفاع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل 6 % إلى 15.5 مليار ريال خلال 2023
  • «الإسكان»: تنفيذ 100 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» في حدائق العاصمة
  • بأطول فترة سداد.. تفاصيل التمويل العقاري الإسلامي من بنك مصر
  • تحقيقا للرخاء والتنمية.. ما أهداف واختصاصات قانون التصرف في الأموال المستردة؟
  • منع بلوجر شهيرة من التصرف في أموالها