حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال  إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الخزانة العامة الحبس الاحتياطي المزيد مدة الحبس الاحتیاطی إذا صدر صدر حکم

إقرأ أيضاً:

كل تأخيرة فيها خيرة .. تعليق أحمد موسى على إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى  على تأجيل موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

القوافل يقودها الإخوان.. أحمد موسى: مصر صاحية ومحدش هيدخل بلدنا بدون تأشيرةإخوانية إسرائيلية .. أحمد موسى يفضح مخطط قافلة فوضى تخرج من لبنانأحمد موسى: رغم الظروف الصعبة بالمنطقة.. مصر حريصة على عدم تخفيف الأحمالالنووي الإسرائيلي.. أحمد موسى يطالب بأمر عاجل على الهواء

وقال أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" العالم كله كان جاي عندنا، رؤساء وملوك وقادة العالم كانوا جايين عندنا لولا الأحداث اللي بتمر بيها المنطقة".

وأوضح أن الحفل المرتقب كان سيُقام بشكل عالمي يليق بعظمة المتحف وتاريخ مصر، مؤكدًا أن الموعد الجديد للافتتاح، حين يُحدد، سيحظى بنفس الزخم.

وتابع: "كانت هناك ترتيبات لتقديم حفل افتتاح أسطوري، ولكن كل تأخيرة وفيها خيرة، إحنا مهتمين بكل التفاصيل وكنا هنقدم حاجة تليق بتاريخنا وحضارتنا"

طباعة شارك موسى أحمد موسى المتحف الكبير مصر افتتاح المتحف

مقالات مشابهة

  • الأزهر للفتوى: كثرة الابتلاءات تزيد المؤمن قربا من الله
  • حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وقد تحجبه تمامًا.. أمين الفتوى يكشف عنها
  • أنا مش احتياطي.. لاعب الأهلي السابق يهاجم حسين الشحات
  • خبير عسكري: هجمات المقاومة بغزة حاليا تزيد الضغوط على إسرائيل
  • احذر 7 أفعال بين المغرب والعشاء نهى عنها النبي ويقع فيها كثيرون
  • أحمد حسن: سيف الجزيري له مستحقات تزيد عن مليوني دولار لنهاية عقده
  • باكستان تزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 20 بالمئة من موازنتها
  • لا تخفيف أحمال.. متحدث الوزراء: 3 سفن غاز جديدة تعزز احتياطي مصر
  • كل تأخيرة فيها خيرة .. تعليق أحمد موسى على إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر