بعد رفع جدة دعوى لإسقاط حضانة طليقة ابنها.. 5 شروط يجب توافرها في الحاضنة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
جاء تقدم جدة أطفال بدعوى قضائية ضد طليقة نجلها أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور مطالبة بإسقاط الحضانة عنها لزواجها بأجنبي، ليثير التساؤل حول الشروط الواجب توافرها في الحاضنة..
حدد المشرع شروط لحضانة الصغير للنساء:
1 - أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.
2- أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة من الضياع وتربيته وصيانته.
3- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له لمصلحة الصغير.
4- ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية .
5- ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أسامة محمود عبد الفتاح الرئيسين بالمحكمة وبحضور مصطفى محمد وكيل النيابة وأمينة عشري ومحمود علي الخبرين الاجتماعي والنفسي وأمانة سر محمود أبو المجد.
وجاء بالدعوى بإسقاط حضانة طليقة ابنها لزواجها بأجنبي عن الصغير وانتقال وإثبات الحضانة للطالبة الجدة لأب الصغار مع إلزام المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.
قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها ولكنها تفاجئت أن والدة زوجها هى التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها فى كل الأشياء التي تنفقها.
وأضافت الزوجة إن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الانفاق عليهم، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.
وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهم فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعوى قضائية دعوى قضائية جدة أطفال محكمة أسرة إسقاط الحضانة المزيد
إقرأ أيضاً:
بيانات يجب توافرها لترخيص الكلاب قانونا.. وهذه عقوبة المخالفين
يتجه الكثيرون إلى إيواء الكلاب في منازلهم، دون معرفة كافية بالشروط والضوابط القانونية اللازمة لحيازتها.
وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبة مخالفة اشتراطات حيازة الكلابيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7،9، 11، 13، 25" من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.