برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض كنا في حاجة ماسة إليه، نظرًا لما كان يواجهه المواطنون من أزمة بسبب المحكمة الابتدائية في أسيوط، مشددًا على أن أول أسس العدالة هو تحقيق الإنجاز في التقاضي.
وأوضح عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجلس كان بحاجة إلى مثل هذا المشروع المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية في أسيوط كانت تمثل تحديًا للمواطنين، وأن هذا التعديل من شأنه حل الأزمة، مؤكدًا مجددًا أن تحقيق العدالة يتطلب تسريع إجراءات التقاضي.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن مشروع القانون، رغم كونه يتكون من ثلاث مواد فقط، فإنه سيُسهم في حل مشكلات كبيرة تتعلق بالتقاضي بمحاكم أسيوط، كما سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل درجات التقاضي بشكل أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على تسريع الفصل في القضايا، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي المكفول للجميع. كما ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر الاختصاص بين المحكمتين، وتسريع البت في القضايا المنظورة أمامهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب علاء عابد المحكمة الإبتدائية أسيوط العدالة التقاضي المزيد بعض المحاکم الابتدائیة مشروع القانون تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.