أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيماف في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.
وأضاف، أيضا فيما يتعلق بالمرجلة الانتقالية التي سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة.
وأكد ضرورة قيام الحكومة، بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع في خطوات التحول إلى القضاء الإلكتروني، لاسيما في ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى أنه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاكم الابتدائية النائب أيمن ابو العلا المنظومة القضائية العدالة الناجزة الخدمة القضائية المزيد بعض المحاکم الابتدائیة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.