هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الزوجة من زوجها لا ينقض الوضوء، منوها بأن سلام الزوجة على زوجها لا حرج فيه ولا ينقض الوضوء، طالما لم تصاحبه لذة ولا شهوة.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مسألة فيها خلاف بين العلماء.
وأضاف "وسام" خلال فتوى له، للإجابة عن سؤال « ما حكم مصافحة الرجل للمرأة ؟»، أن هناك من العلماء من يجيزون مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية خاصة إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك ريبة، ومنهم من يمنعها، ولكن الأمر فيه خلاف.
وأوضح أن الأحناف لا يرون أن مصافحة الرجل للمرأة ينقض الوضوء، والشافعية يرونه ناقضا ولكن المالكية يرون انه إن كانت المصافحة بشهوة نقض وإن كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء.
إذا لمست امرأة هل ينقض الوضوء؟قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الراجح من أقوال الفقهاء هو قول الحنفية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى وإن كانت هذه المرأة أجنبية.
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية يختلف تماما عن حكم لمس المرأة الأجنبية، فالقول بعدم انتقاض الوضوء لا يعني أن لمسها حلال لأن هناك فارقًا كبيراً بين انتقاض الوضوء والحل والحرمة، فمثلا الكذب حرام لكنه لا ينقض الوضوء ومثلا خروج شيء من القبل أو الدبر ينقض الوضوء لكنه ليس حرامًا.
وذكر أنه بالنسبة لحكم انتقاض الوضوء بلمس المرأة، فقد انفرد الحنفية: بالقول إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة وسواء الزوجة والأجنبية وقالوا إن لمس غير الزوجة والمحارم حرام لكنه لا ينقض الوضوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الوضوء الزوجة لمس المرأة مصافحة الرجل المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ