" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.

وأكدت الزوجة:"  شهر بي وطردني من منزلي  بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".

وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160  ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة السرقة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث طلاق للضرر دعوى طلاق للضرر

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةرئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي"رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصري

وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية قانون الإيجار الإيجار القديم إيجار الأماكن

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إلغاء شرط مرور عامين على طلاق المطلقة لاستحقاق الدعم السكني .. فيديو
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم على الدعاوى القضائية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • للحفاظ على الدفء في العلاقة الزوجية قواعد هي..
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية