محافظ المنيا يقرر غرامة 2000 جنيه الامتناع أو تقاضى أجرة أعلى من التعريفة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرار رقم (86) لسنة 2025، فى استجابةً سريعة لشكاوى المواطنين، لمعاناتهم من المخالفات المتكررة التي يرتكبها بعض سائقي مركبات الأجرة (التاكسي)، منها: تقاضي أجرة أعلى من التعريفة القانونية، والامتناع عن توصيل الركاب، وتحميل ركاب أكثر من العدد المقرر للرحلة الواحدة.
ونص القرار على تحصيل مبلغ مالي قدره 2000 جنيه من كل سائق تاكسي يرتكب مخالفة من تلك المخالفات، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، مع تكليف إدارة مرور المنيا والوحدات التابعة لها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن يتم توريد تلك المبالغ لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ رؤساء المراكز، وإدارة المواقف، والجهات المعنية، بتكثيف المرور الميداني واستمرار الحملات على الطرق، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، خاصة بعد تلقي العديد من البلاغات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا.
وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب أو أي تجاوزات أخرى، من خلال أرقام غرفة العمليات 0862342200 - 0862320001 أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).