العدل الدولية تسقط دعوى السودان ضد الإمارات.. وأبوظبي تعلق
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية بأغلبية أعضائها، اليوم الإثنين، الدعوى التي تقدمت بها حكومة جيش السودان ضد الإمارات، مؤكدة شطبها من القائمة، نظرا لعدم الاختصاص بنظر الدعوى.
ورحبت الإمارات العربية المتحدة اليوم بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
يؤكد هذا القرار ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة، ولطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان.
وفي بيان لها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية الإماراتية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة: "يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع.
وأضافت: "مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق .. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية"
واختتمت: “نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني”.
الإماراتأخبار السعوديةأبو ظبيالعدل الدوليةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإمارات أخبار السعودية أبو ظبي العدل الدولية آخر أخبار السعودية القوات المسلحة السودانیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.