ذكرت ألفاظ تخالف الآداب العامة.. ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيبة كفر الدوار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أودعت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، حيثيات حكمها في القضية ضد "وسام شعيب"، المعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر بتهمة إفشاء أسرار المرضى.
وقالت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، خلال حيثيات حكمها في قضية وسام شعيب، إن ما قامت به الطبيبة يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المصونة دستوريا وقانونيا.
وأشارت إلى أنه لكل مواطن الحق في التعبير وحرية الرأي مكفولة للجميع وفقا للدستور وأحكام القانون، ولكن شريطة ألا يتعدى هذا الحق حرية غيره، وبما لا يكون هذا الرأي الذي يعبر عنه منطويًا على إهانة أو تجريح أو سب أو قذف لغيره، لأن كل حرية هناك التزام يقابلها.
وأوضحت أن الحق في التعبير يعد مقررا أيضا للموظف العام في نطاق الوظيفة العامة، خاصة في الوقت الحالي التي أضحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من الحياة اليومية طالما لا يمس هذا الحق سمعة أيا من رؤسائه أو زملائه أو المتعاملين معه من الجمهور ولا تتصل بأسرار الوظيفة.
وقائع فردية لا يصح التعميم فيهاولفتت المحكمة خلال حيثيات الحكم، إلى أنه تبين أن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار أطلقت لنفسها العنان خلال الفيديوهات التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينت وقائع فردية لا يصح التعميم فيها ولا تمثل المجتمع المصري.
وأشارت المحكمة التأديبية إلى أن طبيبة كفر الدوار خلال الفيديوهات المنشورة ذكرت ألفاظا وعبارات تخالف الآداب العامة والتقاليد الاجتماعية غير مكترثة بخطورة ما صرحت به وأثره على السلم والأمن الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 6 أشخاص جراء حريق هائل بمخزن خردة بمركز شربين بالدقهلية
بعد وفاة أحد الضحايا.. ننشر أسماء مصابي حادث طريق مصر أسيوط الغربي
افتتاح النيابة الإدارية بمدينة أسيوط الجديدة بحضور رئيس الهيئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة وسام شعيب قضية طبيبة كفر الدوار إفشاء أسرار المرضى کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
قضية ياسين.. محامي بالنقض: المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم
كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي بالنقض، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكّدًا أن المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم.
وتناول الهضيبي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، مسألة إمكانية تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف، موضحًا أن القانون يمنح كل مدانٍ حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه، شرط ألا يُفضي الاستئناف إلى تغليظ العقوبة، بل يبقى خيارًا بين تأييد الحكم القائم أو تعديله نحو تخفيفه، وفقًا للقاعدة القانونية الراسخة: "لا يضار المستأنف باستئنافه".
وفيما يخص الأحكام المتوقعة خلال مرحلة الطعن، أشار إلى أن العقوبة قد تبقى على حالها أو تشهد درجة من التخفيف، مستندةً إلى المادة 268 من قانون العقوبات، التي تقضي بالسجن المشدد على من يرتكب جريمة هتك العرض بالإكراه أو التهديد، مع تصعيد العقوبة إلى المؤبد إذا ما انطبقت ظروف مشددة، مثل قِصر سن الضحية أو ارتباط الجاني بها بولاية أو سلطة مباشرة، وهو ما ينسحب على هذه القضية.
وأضاف أن سلطة محكمة الاستئناف تمنحها هامشًا من المرونة لتقليل العقوبة بدرجة أو درجتين، لكن ذلك يظل مرتبطًا بما يقدمه الدفاع من دفوع وأسانيد قانونية، لافتًا إلى أن تخفيض عقوبة السجن المؤبد غالبًا ما يصل إلى 15 عامًا كحد أدنى، إذ نادرًا ما يتم النزول دون ذلك، في ظل ما يرتكز عليه القاضي من تقدير لمجمل حيثيات القضية.
وعن السرعة التي صدرت بها الأحكام في هذه القضية، شدد "الهضبيي" على أهمية تحقيق العدالة الناجزة دون أن تتحول إلى عدالة متسرعة تفتقر إلى التروي والتمحيص، معتبرًا أن الحرية الإنسانية تظل أثمن من أن تُحكم بقرارات مستعجلة قد تخلُّ بميزان الإنصاف.
بشأن توقيت إجراءات الاستئناف، أوضح أن المتهم، فور صدور الحكم، يتم تحويله إلى السجن ليقرر موقفه من الطعن، حيث تستغرق الإجراءات فترة تمتد بين شهر وأربعين يومًا تقريبًا قبل انعقاد جلسة النظر في الاستئناف.