براءة فجر السعيد من تهمة الإساءة للعراق بعد تنازل رسمي من بغداد
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
خاص
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس 15 مايو، ببراءة الإعلامية فجر السعيد من تهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
جاء ذلك بعد تنازل رسمي قدمه محامي السفارة العراقية في الكويت، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي، عقب اعتذار رسمي من السعيد.
وكانت المحكمة قد قررت في فبراير الماضي إخلاء سبيل السعيد بكفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي في هذه القضية.
ورغم صدور حكم البراءة في قضية الإساءة، لا تزال فجر السعيد تقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، صدر بحقها في قضية منفصلة تتعلق بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، حيث أُدينت بتهم تتعلق بأمن الدولة، من بينها إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة المعلومات.
إقرأ أيضًا:
محكمة الاستئناف بالكويت تحدد جلسة لمحاكمة فجر السعيدالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العراق الكويت فجر السعيد محكمة الجنايات فجر السعید
إقرأ أيضاً:
بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون
تصدرت إجازة 30 يونيو محركات البحث عبر جوجل و مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعدها الرسمي.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل و الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية.
ويكون ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
ونرصد في سياق التقرير الآتي ، حق الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في إجازة 30 يونيو والفئات المحرومة منها قانونا .
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
و أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.