تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب ، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون  تصل للحبس والغرامة.

في هذا الصدد،نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.


وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .

و يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

و حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.


واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

عقوبة مخالفة اشتراطات حيازة الكلاب  

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3،4،5،6، 7،9،11، 13،25" من هذا القانون .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.


وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم حيازة الحيوانات حيازة الحيوانات الكلاب الحيوانات الخطرة غرامة حبس حيازة الكلاب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات حيازة الحيوانات الكلاب الحيوانات الخطرة غرامة حبس حيازة الكلاب اللائحة التنفیذیة لهذا الحیوانات الخطرة حیازة الحیوانات حیازة الکلاب هذا القانون لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

قانون الآثار المصري.. عقوبات رادعة لحماية التاريخ من لصوص الحضارة

في بلدٍ يُعد متحفًا مفتوحًا لحضارات سبعة آلاف عام، لم تكن حماية الآثار مجرد ترف قانوني، بل ضرورة وجودية، تحمي ذاكرة وطن من عبث التنقيب غير المشروع وتهريب الكنوز إلى الخارج.

 ومن هنا، جاء قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، ليضع حدًا حاسمًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بهذا الإرث الحضاري.

مضاعفة التمويل .. مصر تنجح في قيادة العالم للتصدي لآثار تغير المناخوزير السياحة والآثار يشارك في ختام فعاليات مشروع منتدى جامعات التراثقانون جديد للقيمة المضافة| زيادات على السجائر وضبط للأسعار.. وشعبة الدخان تؤكد الأثر الإيجابياحتفالًا بـ العام الهجري .. متحف المنيل يستعرض قطعًا أثرية مميزة | شاهد

القانون لا يكتفي بحظر التنقيب والاتجار، بل يُصنّف تلك الأفعال كـ جرائم لا تسقط بالتقادم، انطلاقًا من المادة 49 بالدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية آثارها وصيانتها، وتُحرّم الإهداء أو المبادلة أو التفريط في أي جزء منها.

ويُشدد القانون على أن كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات عبر العصور يُعد أثرًا إذا مرّ عليه أكثر من 100 عام وله قيمة تاريخية أو فنية، ما يجعل نطاق الحماية واسعًا لا يقتصر فقط على المعابد والتماثيل، بل يشمل أيضًا العملات والمخطوطات والمبانى القديمة.

وعلى مستوى العقوبات، لا يترك القانون ثغرة للهروب. فـ عقوبة سرقة أثر أو التنقيب غير المرخص تصل إلى السجن بين 5 و7 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو من العاملين بمجال الآثار، لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه.

كما يُجرّم القانون أي أعمال تشويه أو تغيير في معالم الأثر، أو فصله عن موقعه الأصلي، باعتبارها اعتداء مباشر على التاريخ الوطني وممتلكات الشعب.

في مواجهة مافيا تهريب الآثار وتجار الظلام، يمثل هذا القانون درعًا حاسمًا في معركة الحفاظ على هوية مصر الثقافية، لكنه لن يكون كافيًا دون وعي شعبي مستنير يرفض تحويل التاريخ إلى سلعة. فالحفاظ على الآثار لا يُختزل في نصوص قانونية، بل هو مسؤولية جماعية تبدأ من المواطن وتنتهي عند الدولة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار التنقيب الإرث الحضاري حضارات سبعة آلاف عام عبث التنقيب

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة.. ما عقوبة أدمن صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة؟
  • احذر.. غرامات مشددة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمضايقات السياح في مصر
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. كيف واجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل؟
  • تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه| احذرها
  • قانون الآثار المصري.. عقوبات رادعة لحماية التاريخ من لصوص الحضارة
  • التجار يواجهون عقوبة الحبس وغرامة 500 جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
  • انسكاب 28 طن من المواد الخطرة على الطريق الصحراوي
  • ترحيل سائح مصري من مطار واشنطن.. ما علاقة الكلب فريدي؟
  • عقوبات صارمة في مشروع قانون تقنين التعديات على أملاك الدولة
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الآيس وترويجه بدراجه نارية