بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك بحضور كافة الجهات المعنية بالأمر للوقوف على أرض صلبة والخروج بتشريع يضمن السلم العام.
وتشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات.
حيث رفضت أغلب الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الأغلبية مستقبل وطن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وطالب بإعادة النظر في مواده لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة.
ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي:
1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:
1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
- تاريخ تحرير عقد الإيجار.
- مساحة الوحدة.
- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
اقرأ أيضًا:
موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإيجار القديم عديل قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة القیمة الإیجاریة غیر القادرین مشروع قانون غیر السکنی
إقرأ أيضاً:
امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم
تقدم النائب مصطفى بكري –عضو مجلس النواب- بتعديلات على قانون «الإيجار القديم» والمقرر مناقشته غدًا الأثنين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.
وتحوى التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.. وهذا هو نص التعديلات المقدمة:-
المادة (2):
التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
سبب التعديل:
- إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في هذا الشأن والصادرة في سنوات 2022، 2011.. والتي تم التأكيد عليها في الحكم الدستوري الصادر في نوفمبر 2024.
- عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية 105 لسنة 19 قضائية دستورية في نوفمبر 2002 فقد أكدت في حيثياتها على دستورية المادة 18 من القانون 136 الخاصة بالامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغرض السكني، واشترط الحكم أن يقتصر الامتداد على جيل واحد (الأبناء – الزوجات – لوالدين)، ويبدأ العقد معهم وينتهي بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصل.
- وقد أكدت المحكمة أنها أصدرت هذا الحكم للأسباب الآتية:-
1- لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح.
2- للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
3- أن هذه العقود غير مؤبدة، ومرهونة بأجل محدد، وهو وفاة المستأجر الأصلي، والامتداد لجيل واحد فقط.
4- أن هذا الحكم ألغى توريقث عقود الإيجار الأبدية.
- المحكمة الدستورية أكدت في نوفمبر 2011 على امتداد عقد الإيجار، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية امتداد العقد لجيل واحد، وبذلك أكدت على الحكم الصادر عام 2002.
- في نوفمبر عام 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا تضمن عدم ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لغرض السكني.
- أكد الحكم في حيثياته على امتداد عقود الإيجار وعدم المساس بها.
- تضمن الحكم في حيثياته التأكيد على الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص لها لغرض السكني، والتي لم يخرج عليها القانون 136 لسنة 1981 على خصيصتين رئيسيتين:-
- أولهما: الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
- الأخرى: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
الأحكام نهائية وباتة وملزمة:
- نصت المادة (195) من الدستور على:-
«تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
- تنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية رقم (48) لسنة 1979 على:-
«أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولةن وللكافة»، وذلك بمعنى أن أحكام المحكمة الدستورية وقرارات التفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية – التنفيذية – القضائية)، وكذلك جميع الأفراد والجهات الخاصة.
والمحكمة الدستورية هي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين وهدفها صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يقتضي إهدار ما يخالفها من تشريعات، بإعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.
- من هنا يمكن القول أن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص القانونية.
مادة (3):
- يضاف عبارة (تاريخ بناء العقار) بعد وقبل مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إلخ.
سبب التعديل: إن تاريخ بناء العقار هو أحد المعايير الهامة التي تعكس عمر العقار ومدى صلاحيته للسكن من عدمه، وهو ما يفيد في تحديد أحقية وأولوية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في تخصيص وحدة سكنية من قبل الدولة بعد انتهاء عقد الامتداد.
مادة (4):
التعديل: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بزيادة (عشرة أمثال) للقيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (ألف جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (أربعمائة جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (مائتين وخمسون جنيه) للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.. إلخ.
سبب التعديل:
1- أن عقد الإيجار المبرم في الأساس قد أخذ في حسبانه وراعى تلك الاختلافات بين المناطق بالفعل، وقدر على أساسها الأجرة، وبالتالي فإنه يجب توحيد النسب حيث تنتج في النهاية اختلاف في القيم الإيجارية وفقًا للمناطق (المختلفة من الأساس)، أما النسب المعروضة في النص المقدم ستُحدث مضاعفة مزدوجة غير عادلة وغير سليمة وزيادة الفجوات والفروق بين المناطق.
2- مراعاة الاختلاف آجال التعاقد حيث أن هناك مستاجرين متوسطي الدخل تراوحت إيجاراتهم الشهرية بين 250-500 جنيه، فإذا أقرت 20 مثلًا يصبح إيجارهم من 5 آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، في حين أن معاشاتهم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.
مادة (6):
التعديل: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية وبنسبة ثابتة قدرها 5%.
سبب التعديل:-
1- إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي نص في حيثياته أن تكون الزيادة متوازنة بلا غلو ولا شطط.
2- أن تتلاءم نسبة الزيادة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأخر، والعلاوة تكون بحد أقصى 250 جنيهًا في حين أن زيادة الأجرة قد تصل لأكثر من 500 جنيه.
مادة (7):
التعديل: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر.
سبب التعديل:
1- الفقرة الأولى تم حذف عبارة في نهاية المدة المبنية في المادة (2) من هذا القانون لتنافيها مع أحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في الامتداد والصادرة في 2002 و2011، وتؤكد عليها في نوفمبر 2024 من قبل المحكمة الدستورية العليا.
2- الحالة الأولى للترك: تم اقتراح تعديلها حتى يكون الأجل طبيعيًا والترك مؤكدًا، فمن غير المعقول أنه عندما يعاني المستأجر من مرض ما أو يتعرض لحادث أو أي ظرف آخر يجعله يغيب عن منزله عامًا واحدًا يتم إنهاء عقده.