أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر، لجلسة 31 أغسطس للإطلاع والمرافعة.

 

محاكمة طبيب روض الفرج.. أجبر السيدات على ممارسة الرذيلة.. بعد قليل تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها

 

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "محمد صبري.ع. م"، "أبو الحديد.

ح. ع"، "مجدي أبو العينين.ا"، "محمود.ح.م"، "صبري. ع. م"، "أحمد.ا.س"، "أحمد.ا.س"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار 

 

نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات التنقيب عن الاثار منشاة القناطر النيابة التحقيقات التنقیب عن الآثار

إقرأ أيضاً:

7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها

أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.

القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب الغردقة إلى 11 يوليو المقبل
  • تأجيل استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسل الأموال على حكم سجنهم بالمؤبد
  • إحالة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس
  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء «شهيد الشهامة» بالغردقة لجلسة 11 يوليو
  • اليوم.. استكمال محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال المواطنين بالإكراه في القاهرة
  • لـ 8 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 11 شخصًا في قضية «خلية التهريب»
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين فى خلية مدينة نصر
  • تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية التهرب لجلسة 8 سبتمبر
  • تفاصيل مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار في بولاق الدكرور