الرئيس السيسي يوجه بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
وشملت الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
كما تضمنت الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، وكذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء المشروعات الصناعية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة
يرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة ودمجها في الإقتصاد غير الرسمي .
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الإقتصاد غير الرسمي، حيث نص القانون في المادة 71 منه على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .
وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر .
ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .