الأعلى للثقافة: حكم القضاء لـ سانت كاترين تاريخي
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قال دكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن حكم القضاء بخصوص دير سانت كاترين هو حكم تاريخي لصالح التراث العالمي ورهبان دير سانت كاترين في أحقية تابعي الدير في الانتفاع من المواقع الأثرية الدينية للدير ولمنطقة سانت كاترين.
وأضاف «ريحان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي كانت موضع النزاع، مسجلة بالفعل كآثار، بالقرار رقم 241 لسنة 1993، وأراضي جبل موسى أيضا التي تخضع لقانون حماية الآثار، وأراضي النبي هارون.
وأكد عضو المجلس الأعلى للثقافة، أن الحكم القضائي مُرضٍ لجميع الأطراف.
وأصدرت محكمة استئناف الإسماعيليةـ مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار، علاء مصطفى عبدالرازق وعضوية المستشاريْن، حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.
وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعد على هذه الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالرحيم ريحان عبد الرحيم ريحان المجلس الأعلى للثقافة الأعلى للثقافة دير سانت كاترين سانت كاترين دیر سانت کاترین الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
«استئناف الإسماعيلية» تصدر حكم نهائي بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء
أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار/ علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشاريْن/ حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.
وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.