صراحة نيوز:
2025-08-03@23:50:55 GMT

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أهواز

تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أهواز

صراحة نيوز -أفاد الإعلام الإيراني، مساء الأحد، بأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أهواز الواقعة جنوب غربي البلاد، وذلك للتصدي لهجمات معادية محتملة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستنفار العسكري الذي تشهده إيران، وسط تصعيد إقليمي متسارع وتبادل للضربات بين طهران وتل أبيب.

.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

الرياض

أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

ففي نظام التوثيق، شملت التعديلات تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتشمل قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقارات، في حال عدم وجود نزاع أو حصة وقف أو وصية أو وجود طرف عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائب، كما تم تعديل المادة 12 لتقييد اختصاص كاتب العدل في توثيق العقود أو الإقرارات التي يكون أحد أطرافها عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا، باستثناء حالات محددة مثل قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية وقبض الثمن قبل وفاة المورث، إضافة إلى ما ينزع من العقار للمنفعة العامة إذا لم يكن البدل عقارًا، وعقود التأجير التي لا تحتاج إلى إذن المحكمة المختصة.

كما تم تعديل المادة 38 لتحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل ذلك ، مع إمكانية تحديد مدة أقل من قبل الموكل، إضافة إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 40 التي تنص على مراعاة حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق في نماذج العقود، ما لم يخالف النصوص النظامية.

أما في نظام التحكيم، فقد تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتأكيد أن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا من ذوي الأهلية القانونية سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 التي تتناول حالة وجود طرف عديم الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم.

وفي نظام المحاماة، عدلت المادة 18 لتحدد حق الترافع أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المختصة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط، مع استثناءات تشمل الزوج أو الصهر أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص الاعتباري، والوصي والولي وناظر الوقف، وكذلك مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.

كما نص تعديل المادة 26 على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والفائدة التي تعود على الموكل، ويشمل ذلك الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعوى الأصلية.

مقالات مشابهة

  • في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل.. إيران ترفع جاهزيتها العسكرية وتعيد تشكيل مجلس الدفاع
  • تحرك حكومي في عدن وحضرموت: تفعيل غرف عمليات لمراقبة الأسعار واستقبال شكاوى المواطنين
  • الزراعةُ الذكيّة في سلطنة عُمان.. بين الموروث والتكنولوجيا
  • مولد الطوارئ RAT يحافظ على أنظمة الطائرة في حالات فقدان الطاقة
  • باحث أمني: المواطن خط الدفاع الأول والعين الساهرة لحماية المجتمع
  • في تقرير لافت.. الاستخبارات التركية توصي ببناء ملاجئ وأنظمة إنذار وتطوير الدفاع الجوي
  • أنظمة المنزل الذكي.. تحت المجهر
  • قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
  • عاجل. الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صفارات الانذار بعد رصد إطلاق مقذوف من اليمن
  • تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة